عنوان الفتوى : هل يرخص لها في العمل المختلط مع عدم حاجتها تحوطًا للمستقبل؟
اريد اجابة وافية لحالتى حيث اننى بحثت فى هذا الموضوع كثيرا حكم عمل المراة حيث انها محتاجه للمال ولكن على سبيل الترفيه تشترى ملابس ومنتجات عناية بها وكل ما تريده المراة ولا يقدر ابى على هذه الاحتياجات ونحن فى حالة اقل من متوسطه ماهية العمل صيدلانيه ولابد من وجود صيدلى معها تقريباً فى معظم المدينه ولا احد يكترث لهذه المشكلة ولا يهتم بها (الاختلاط) هل اذا كنت اريد العمل ايضا من اجل اكتساب الخبره فقط حيث ان ظروف المعيشة اصبحت صعبة وانا لا أعلم من سيصرف على إذا لم اتزوج و اذا لم يبقى لى احد من اهلى ( الله يحفظهم) هل هذا من باب الاضطرار للمخالطه ام لا واذا كانت الاجابة لا اريد ان افهمك شيئا عندنا بمصر وانه لا يوجد مكان ليس به اختلاط الا ما رحم ربى والاماكن دى لا ادرى اين هى لانه من الصعب ان اجدها اريد اجابة وافية مع مراعاة ظروف البلد الصعبة
الحمد لله.
أولا:
الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل ، له آثاره السيئة ، ومفاسده الواضحة ، على كلٍّ من الرجل والمرأة ، ومن ذلك :
1- حصول النظر المحرم ، وقد أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر ، فقال سبحانه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا النور/30، 31 .
وفي صحيح مسلم (2159) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري" .
2- قد يحصل فيه اللمس المحرم ، ومنه المصافحة باليد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5045) .
3- أن الاختلاط قد يوقع في خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه ، وهذا محرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان رواه الترمذي (2165) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وفي رواية : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها ، فإن ثالثهما الشيطان رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في غاية المرام (180) .
4- ومن مفاسده : تعلق قلب الرجل بالمرأة وافتتانه بها ، أو العكس ، وذلك من جراء الخلطة ، وطول المعاشرة .
5- ما يترتب على ذلك من دمار الأسر وخراب البيوت ، فكم من رجل أهمل بيته ، وضيع أسرته ، لانشغال قلبه بزميلته في الدراسة أو العمل ، وكم من امرأة ضيعت زوجها وأهملت بيتها، لنفس السبب ، بل : كم من حالة طلاق وقعت بسبب العلاقة المحرمة التي أقامها الزوج أو الزوجة ، وكان الاختلاط في العمل رائدها وقائدها ؟!
ولهذا - وغيره - جاءت الشريعة بتحريم الاختلاط المفضي إلى هذه المفاسد ، وقد سبق بيان أدلة تحريم الاختلاط مفصلة في جواب السؤال رقم (1200).
ثانيا:
أمام هذه المفاسد التي ذكرنا، لا ينبغي التردد في منع المرأة من العمل المختلط ما دامت مكفية النفقة.
فإذا كنت مكفية بنفقة أبيك، فلست بحاجة للعمل المختلط حتى ينظر هل يرخص لك فيه أو لا.
وأما الكماليات وأمور الترفيه ونحوها، فإنه يمكنك البحث عن عمل لا تخالطين فيه الرجال، كتدريس الفتيات والأطفال في رياض الأطفال أو في بيتك، وتحفيظ القرآن بمقابل، والعمل في مجال الترجمة والطباعة والتصميم ونحو ذلك مما يمكن ممارسته في المنزل، فتحصلين بذلك المال، وتسلمين من آثار العمل المختلط.
ولو قدر أن المرأة لم تتزوج، ولم يعد لها من يعولها، ولم تجد إلا العمل المختلط، أبيح لها ذلك مع ضرورة تقليل المفاسد ما أمكن، فلا تتعجلي المخاطرة بدينك من أجل متاع الدنيا، فإن حفظ الدين مقدم.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل يرخص لها في العمل المختلط مع عدم حاجتها تحوطًا للمستقبل؟ |