عنوان الفتوى : نقل تراب من الحرم
تقول سيدة: أتيحت لى الفرصة فحصلت على جزء من التراب الموجود داخل المقصورة التى حول قبر النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنا محتفظة به، فقيل لى إنه حرام فماذا أفعل؟
جاء فى "كفاية الأخبار ج 1 ص 211 " فى فقه الشافعية أنه يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحل - أى خارج الحرم - وكذا حرم المدينة، قاله النووى فى شرح المهذب فى أواخر صفة الحج وجزم به، إلا أنه نقل عن الأكثرين فى محظورات الإحرام أنه يكره، يعنى تراب المدينة وأحجارها، قال الإسنائى: نص الشافعى فى "الأم " على المسألة وقال: إنه يحرم، فالفتوى عليه. وجاء مثل ذلك فى الإقناع للخطيب "ج 1 ص 232" وأوجب رده إلى الحرم، بخلاف ماء زمزم فإنه يجوز نقله وذكر الشيخ عوض فى الحاشية أن أبا حنيفة أجاز نقل التراب للتبرك فينبغى تقليده. ونقول للسائلة: لا بأس بالأخذ بالقول بالكراهة، ولا حرمة فى الاحتفاظ بهذا التراب ولا بأس أيضا بالأخذ برأى أبى حنيفة فى الجواز
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |