عنوان الفتوى : حكم من تيمم ووجد الماء وهو يصلي
تيممت ناسيًا بأني كنت متوضئًا، وأثناء صلاتي وجدت ماء، ولكني قد تذكرت أني كنت متوضئا من قبل، فأكملت الصلاة.
فهل كان يجب عليَّ الخروج والتوضؤ مرة أخرى؛ لأني قد تيممت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الخروج من الصلاة -والحال ما ذكرت-، بل عليك مواصلة الصلاة، فهي صحيحة إذا تذكرت أنك كنت متوضئا، ولا يبطل وضوؤك بالتيمم لعدم الماء، فوضوؤك الأول صحيح، ولا يبطل إلا بإحدى مبطلات الوضوء المعروفة عند أهل العلم، وقد تقدم بيان مبطلات الوضوء في الفتوى: 1795.
ومن تيمم، ثم وجد الماء أثناء الصلاة، فإنه لا يقطع صلاته، ولو كان وقت التيمم يرجو الماء بناء على ما رجحه بعض علماء المالكية.
جاء في منح الجليل لمحمد عليش المالكي: (لا) يبطل التيمم إن وجده، أو قدر على استعماله بعد الدخول (فيها) أي الصلاة فيجب عليه إتمامها، ولو اتسع وقتها لدخوله فيها بوجه جائز، وسواء كان آيسا، أو مترددا، أو راجيا على المعتمد. وقال سند: يقطع الراجي، ولعله على أن تأخيره واجب، وهو ضعيف. اهـ
وقال الزرقاني في شرحه على مختصر خليل: (لا فيها) ولو اتسع الوقت كما للخمي وغير واحد قاله الحطاب، وهو ظاهر لإحرامه بوجه جائز، ويحرم عليه القطع تغليبًا للماضي منها، ولو قلَّ. قاله ابن العربي. وهذا إذا شرع آيسًا من الماء، فإن تيمم وهو يرجوه، فلا يبعد أن يقال: يقطع لأن صلاته بنيت على تخمين تبين فساده. اهـ
والله أعلم.