عنوان الفتوى : الحج المشروط
عزمت على الحج وأحرمت به،وفى أثناء الطريق عرض لى عارض يحول دون إتمام الإحرام، فهل يلزمنى الاستمرار على الرغم من ذلك، أو يجوز لى التحلل من الإحرام؟
جاءت فى كتب الفقه صورة من الإحرام تفيد فى مثل العوارض التى تعترض الحاج ولا تمكنه من إتمام حجه، وهى الإحرام مع الشرط، بمعنى أن يقول: أحرمت لله بالحج وإذا مرضت تحللت منه، أو إذا فقدت النفقة أو حدث حادث معين، فهنا يجوز له التحلل من الإحرام عند وجود هذا الشرط، وإذا لم يشترط فى التحلل أن يكون بهدى فلا يلزمه الهدى. وهذا التحلل يجوز قبل الوقوف بعرفة وبعده، ويكون التحلل بحلق شعره أو تقصيره مع نية التحلل، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير- بضم الضاد وفتح الزاى-وهى بنت عمه. فقال لها "أردت الحج "؟ فقالت: والله ما أجدنى إلا وجعة، فقال "حجى واشترطى وقولى: اللهم محلى حيث حبستنى" والمرض حبس عن إتمام النسك. ولو قال الإنسان: أحرمت بالحج فإذا مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض من غير نية تحلل ولا هدى. هذه الصورة فيما إذا شرط التحلل عند الإحرام، أما من طرأ عليه عذر ومنعه من إتمام الحج ولم يكن قد شرط ذلك فله موضع آخر فى الحديث عنه، والعمرة فى هذا كالحج. وهذا الحكم قال به الإمام أحمد والشافعى، ولم يقل أبوحنيفة ومالك بجواز الاشتراط فى الإحرام، بناء على قول عبد الله بن عمر، لكن البيهقى قال: لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما ينكره أبوه. وقال المانعون: حديث ضباعة قصة عين مخصوصة بها، لكن أين الدليل على الاختصاص؟ "نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 324"
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |