عنوان الفتوى : الميقات الزمانى للحج والعمرة
ما هو الميقات الذى يمكن للإنسان فيه أن يحرم بالحج؟
قال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج} البقرة: 189، {الحج أشهر معلومات} البقرة 197، الحج عبادة كالصلاة والصوم، له ميقات يؤدى فيه، ولا يصح قبله ولا بعده. وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج: شوال وذو القعدة، واختلفوا فى ذى الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج، أو عشرة منه فقط، والصحيح أن الشهر كله من أشهر الحج، لأن رمى الجمرات فى منى يكون بعد العشر، وكذلك طواف الإفاضة يمكن أن يؤدى فى الشهر كله بلا خلاف. ولو أحرم الإنسان بالحج قبل دخول شهر شوال، لا يصح حجه، قال بذلك ابن عباس وابن عمر وجابر، وذهب إليه الشافعى، ورأى أبو حنيفة ومالك وأحمد صحة الإحرام مع الكراهة، ورجح الشوكانى الرأى الأول التزاما بالميقات كالصلاة. هذا فى الحج أما العمرة فليس لها ميقات زمنى معين، فكل أشهر السنة ميقات لها
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |