عنوان الفتوى : حكم مادة حمض الستريك، أو حمض الليمون
ما حكم مادة حمض الستريك، أو حمض الليمون. المشكلة أنه يتم استيراده من دول الغرب، حيث يتم استخراجه من عمليات تخمير للمولاس. وهو ناتج ثانوي من عملية صناعة السكر. وأحيانا تُستخدم عظام حيوانات، ربما تكون ميتة في تكرير السكر، حيث يدخل حمض الستريك في كثير من الأطعمة كمادة حافظة، أو في تكرير زيوت الطعام.
فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بدخول العظام في صناعة السكر، فراجعي فيه الفتوى: 123961.
وهنا نلفت نظر السائلة إلى أن مثل هذه المنتجات المصنعة، تجري أثناء صناعتها معالجات على موادها الأولية تحولها عن أصلها، فتحصل الاستحالة المطهرة. وإذا أضيف أثناء صناعتها مواد نجسة أو محرمة، فإنها تكون في الغالب بمقادير قليلة مستهلكة لا يترتب عليها تغير حكم الأصل.
وقد خلصت الندوة الفقهية الطبية التاسعة، إلى أن المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم، تنقلب إلى مواد مباحة شرعا بإحدى هاتين الطريقتين: الاستحالة، والاستهلاك. وراجعي في ذلك الفتوى: 382135.
ولذلك، فعلى افتراض ثبوت نجاسة العظام المستعملة في تكرير السكر، فإن هذا لا يعني بالضرورة الحكم بحرمة السكر، فضلا عن المواد المستخرجة من المنتجات الثانوية لصناعته!
والله أعلم.