عنوان الفتوى : حكم مبالغة الصائم في الاستنجاء حتى يصل الماء إلى موضع الحقنة
أنا أقلد المذهب الحنفي في عدم فساد الصوم ببلع البلغم؛ لأني أعاني منه كثيرا أثناء الصيام. ولكن عرفت مؤخرا أن الأحناف يقولون بتجفيف الدبر والقبل بعد التشطيف في المرحاض؛ لأن دخول الماء منهما مفسد للصوم عندهم.
هل عليَّ حرج أن أقلدهم في عدم فساد الصوم ببلع البلغم، وأقلد غيرهم في عدم فساد الصوم بدخول الماء من الدبر أو القبل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقول بتجفيف الدبر والقبل بعد التشطيف في المرحاض لم نقف عليه لمذهب الحنفية، ولا لغيرهم من أهل المذاهب المتبوعة، وإنما الذي نص عليه الحنفية في كتبهم أن المبالغة في الاستنجاء حتى يصل الماء إلى موضع الحقنة هو الذي يفسد الصوم، لأنه حينئذ في حكم الحقنة الشرجية، التي تعتبر مفسدة للصوم، عند جمهور أهل العلم.
قال صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر( وهو حنفي): وَكَذَا لَوْ بَالَغَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ حَتَّى بَلَغَ مَوْضِعَ الْحُقْنَةِ أَفْطَرَهُ. انتهى.
وقال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: أَوْ اسْتَنْجَى فَوَصَلَ الْمَاءُ إلَى دَاخِلِ دُبُرِهِ لِمُبَالَغَتِهِ فِيهِ.. وَالْحَدُّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْوُصُولِ إلَيْهِ الْفَسَادُ قَدْرُ الْمِحْقَنَةِ. انتهى وانظري الفتوى: 330772.
وانظري حكم بلغ البلغم أثناء الصيام في الفتوى: 140053.
وقد ذكرنا في الفتويين: 237265، 71362. أنه لا حرج في أن يتبع الشخص أكثر من مذهب فقهي إذا كان بغير قصد التشهي، ولم يقصد بذلك تتبع الرخص.
والله أعلم.