عنوان الفتوى : أحكام إيداع الأموال في البنوك الربوية
وضعت مالي في أحد البنوك، خشية عليه؛ لعدم وجود مكان آخر آمن لوضعه فيه. وأتعامل مع أصل رأس المال فقط، ولا أقرب الفوائد العائدة منه وهي متروكة بالحساب.
فما حكم ذلك؟
وما حكم خصم مصروفات البنك، من هذه الفوائد المتروكة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خصم رسوم البنك من الفوائد الربوية لا يجوز، كما سبق في الفتويين: 364396 - 245431.
واعلم أن الأصل أنه لا يجوز وضع الأموال بالبنوك البنوك الربوية؛ لما في ذلك من الإعانة لها على تعاملاتها الربوية المحرمة. لكن إن كانت هناك حاجة، ولم توجد بنوك إسلامية، فحينئذ يرخص في إيداع الأموال في البنوك الربوية، وينبغي أن يكون الحساب جاريا لا تُحتسب له فوائد، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى: 93440.
لكن إن لم يمكن ذلك، وكان احتساب الفوائد للوديعة غير اختياري: فحينئذ ينبغي أخذ الفوائد لا على سبيل التملك، بل للتخلص منها بالصدقة بها على الفقراء وصرفها في صالح المسلمين، فهذا أولى وأحرى من ترك الفوائد للبنك الربوي، كما سبق في الفتوى: 43614.
والله أعلم.