عنوان الفتوى : تتأكد الصلاة في حق من قارب البلوغ
أنا في سن 12 ولا أصلي وأريد أن أصلي، فماذا يكون الحكم علي جاوبني والنبي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه. كما في المسند وغيره.
والصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة إلا أنه يؤمر بها لسبع سنين، ويضرب عليها لعشر عند الامتناع، لما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم وهم أبناء عشر.
والبلوغ يعرف بواحدة من علامات ثلاث في الذكر، وهي: الاحتلام أو نبات شعر العانة أو بلوغ خمسة عشر عاماً.
وإذا كنت أخي لم تبلغ فاعلم أن الصلاة في مرحلة سنك متأكدة لأنك قد قاربت البلوغ، فعليك من الآن فصاعداً المواظبة على الصلاة، حتى إذا ما بلغت وجدت نفسك معتاداً لأداء هذه الشعيرة العظيمة.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، فلا يجوز الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من المخلوقات.