عنوان الفتوى : موضع قنوت الفجر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
في أي ركعة وفي أي موضع من صلاة الصبح يقرأ القنوت بالنسبة للرأي الذي يقول بذلك؟ ومن هو الإمام الذي يرجح هذا الرأي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فذهب المالكية والشافعية إلى أن القنوت مشروع في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما زال رسول الله صلى الله عليه يَقْنُتُ في الفجر حتى فارق الدنيا ومحلُّه عند المالكية أن يكون قبل الركوع ويجوز عندهم بعده، ومحله عند الشافعية بعد الركوع فقط. والله أعلم.