عنوان الفتوى : الصلاة قبل العصر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

(ص. ح) من الخرج يقول: أصلي قبل العصر أربع ركعات، فهل أفصل بينهما أم أتمها أربعًا ثم أسلم؟ أفيدونا، والسلام عليكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: يُشرع لكل مسلم ومسلمة أن يُصلي قبل العصر أربع ركعات، يُسلم من كل اثنتين؛ لقول النبي ﷺ: رحم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا[1]، ولقوله ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى[2]. والله ولي التوفيق[3].
--------------------
رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (395)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (1079). رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (4776)، ورواه الترمذي في (الصلاة) برقم (424) و (429)، وفي الجمعة برقم (597)، والنسائي في (قيام الليل وتطوع النهار) برقم (1666). وأبو داود في (الصلاة) برقم (1295)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (1322). نشرت في مجلة الدعوة، العدد (1560) في 14/ 5/ 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 386).