عنوان الفتوى : الإخبار بواقعة دون تعيين صاحبها
السؤال
ما حكم إفشاء السر دون ذكر اسم صاحبه، إذا كان ذلك لا يضرّه؟ فحينما كنت صغيرًا أخبرني أحد زملائي بأمر يخصّه، وطلب مني ألا أخبر به أحدًا، ولكن وجه السرية ليست في ذات الموقف، وإنما في صاحبه، بمعنى أن هذا الموقف يمكن أن يتكرّر لأي شخص، ولكن الشخص الواقع فيه لا يحبّ أن يعرف أحد أنه وقع فيه.
ولمزيد من التوضيح أضرب مثالًا بمغسّلي الأموات، فهل حكاية المغسّل ما رآه في أحد الأموات دون ذكر اسمه فيه شيء؟ فمعلوم أن ما رآه هذا المغسل يمكن أن يتكرّر لأي شخص، ولكن أهل الميت يكرهون أن يعرف الناس بما حدث لميتهم، فلو حكي الموقف دون تحديد هوية الميت، فلن يعرف الناس شيئًا عنه، ولن يسبب ذلك حرجًا لأهله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإفشاء السر مذموم، وهو محرم إن كان ذلك يضرّ بصاحبه، وأطلق بعض العلماء تحريم إفشائه، قال المرداوي في الإنصاف: فائدة: قال في «أسْبابِ الهِدايَةِ»: يَحْرُمُ إفْشاءُ السِّرِّ. وقال في «الرِّعايَةِ»: يَحْرُمُ إفْشاءُ السِّرِّ المُضِرِّ.. انتهى.
وأما الإخبار بواقعة دون تعيين صاحبها، فليس من إفشاء السر، ما دامت عين صاحب السر مجهولة، كما أن ذكر من يجهله المستمع بسوء، لا يعد من الغيبة.
وانظر الفتوى: 390307، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.