عنوان الفتوى : حكم الشرع في إظهار العورة لمن بلغ اثنتي عشرة سنة
السؤال
عندما كان عمري12 سنة، قال لي أبي: أظهر مؤخرتك؛ لكي أضربك عليها. فعريتها له، فضربني عليها.
أريد حكم الشرع في هذا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما بين السرة والركبة ممن بلغ اثنتي عشرة سنة، يعتبر عورة، لا يجوز مسه، ولا النظر إليه.
جاء في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين الحنفي: وفِي السِّرَاجِ: لَا عَوْرَةَ لِلصَّغِيرِ جِدًّا، ثُمَّ مَا دَامَ لَمْ يَشْتَهِ فَقُبُلٌ وَدُبُرٌ، ثُمَّ تُغَلَّظُ إلَى عَشْرِ سِنِينَ، ثُمَّ كَبَالِغٍ، أَيْ عَوْرَتُهُ تَكُونُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ كَعَوْرَةِ الْبَالِغِينَ. انتهى.
وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي: وعورة رجل ومن بلغ عشرا (وأمة وأم ولد) ومكاتبة ومدبرة (ومعتق بعضها) وحرة مميزة ومراهقة (من السرة إلى الركبة). انتهى.
وعليه؛ فما كان يجوز لأبيك أن يأمرك في هذه السن بكشف عورتك، غفر الله له.
والله أعلم.