عنوان الفتوى : حكم ستر الذقن وما تحته في الصلاة وخارجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أرتدي الخمار ـ ولله الحمد ـ وعلمت منذ فترة أن المنطقة التي تحت الذقن، إلى ما فوق الرقبة، عورة في الصلاة، وخارجها، لأنها ليست من الوجه، فبدأت أغطيها في الصلاة، وخارج الصلاة لا أفعل ذلك، لأن شكلي يكون ليس جيدا عندما أغطي هذه المنطقة، وشكلي يكون أحلى من دون أن أضع بندانة، لتغطي هذه المنطقة، ومع ذلك ظللت لفترة أغطيها خارج الصلاة، وأجبر نفسي على ذلك، لأنني علمت أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة، ولم أستمر في ذلك، وأغطيها في الصلاة فقط، وسمعت أحد المشايخ يقول: إن الله يريد من العبد حب التكليف، لا أن يكون مجبرا عليها، فماذا أفعل؟ وهل هذه كبيرة أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذقن نفسه الذي هو مجتمع اللحيين، من الوجه المختلف في وجوب ستره، خارج الصلاة، وأما في الصلاة: فلا يطلب ستره.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الذَّقَنَ مِنَ الْوَجْهِ. اهــ.

وجاء فيها أيضا: الذَّقَنُ فِي اللُّغَةِ: مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ مِنْ أَسْفَلِهِمَا، وَهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ تَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الأْسْنَانُ السُّفْلَى، وَجَمْعُهُ أَذْقَانٌ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ كُلِّهِ، تَسْمِيَةً لِلْكُل بِاسْمِ الْجُزْءِ، كَمَا وَرَدَ فِي قَوْله تَعَالَى: يَخِرُّونَ لِلأْذْقَانِ سُجَّدًا ـ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ لِلْوُجُوهِ، وَإِنَّمَا خَصَّ الأْذْقَانَ بِالذِّكْرِ؛ لأِنَّ الذَّقَنَ أَقْرَبُ شَيْءٍ مِنَ الْوُجُوهِ.
وأما ما تحت الذقن: فليس من الوجه، ويجب ستره في الصلاة، وخارجها، ويعفى عما ظهر بحكم ضرورة حركة، فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك، فما ظهر على هذا النحو، فهو المعفو عنه، كما في تفسير ابن عطية عند قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 31}.

ومسألة الامتثال، والانقياد لأوامر الشرع تكون، ولو لم يكن هناك حب، إلا أنها مع الحب أبلغ، وأعظم ثوابا للمرء، فجاهدي نفسك على الانقياد لأوامر الشرع، واعلمي أن المعاصي يزينها الشيطان للمرء، فيغريه بها، ليوقعه في حبائله، فاحذري كيده، ومن ذلك أنه قد يخيل له أن ما أمر به الشارع من الستر ليس بجميل، بل أجمل منه كشف ما حرم الشارع كشفه، وأن هذا الفعل من الصغائر، لا من الكبائر، وأن المرء سيفعل الفعل المحظور، ثم يتوب منه بعد فترة، وهكذا، فحيله لا تنتهي، قال تعالى في كتابه حكاية عنه: ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ {الأعراف:17}.

ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى: 17037.

والله أعلم.