عنوان الفتوى : من دفع مبلغاً لآخر دون اشتراط أو اتفاق
بسم الله الرحمن الرحيمعندي موضوعان متشابهان وهما:لي عم قام خلال فترة دراستي في الجامعة بإرسال مبالغ من المال لي كمصروف وذلك مساعدة لوالدي الذي كانت ظروفه صعبة في تلك الفترة 1988 ــ 1991م، عمي لم يكن له أي شرط أو أي اتفاق بيننا على هذه الفلوس من حيث كونها ديناً أو مساعدة أو غير ذلك، ووالدي أمضى فترة طويلة من حياته يشتغل في الزراعة في الأرض التي هي مشتركة لجميع أعمامي التسعة على أن يكون نصيب والدي النصف ونصيب جميع الأعمام النصف الآخر من الانتاج، بناء على الاتفاق الذي بين والدي وجدي، المهم أن الوالد اعتبر مساعدة هذا العم لي على أنها طبيعية وأنها نتيجة طبيعية لما قدمه والدي لإخوانه من خدمة، وفي هذه الفترة قام عمي بطلب هذه الفلوس مني شخصيا، في ذلك الوقت وصلتني الفلوس بشكل شيكات شهرية قيمة كل شيك 2000 روبية هندية لأن دراستي كانت في الهند، ومجموع المبلغ الذي وصلني هو 60000 روبية، هذا المبلغ يعادل 1250 ريال سعودي في هذه الايام، وعمي في ذلك الوقت كان يعمل في السعودية ودفع مقابل هذه الروبيات الهندية ريالات سعودية ولا يتذكر سعرها بالريالات أو كم المبلغ الذي دفعه، وعندما طلب السداد كان المبلغ الذي طلبه مني هو 16000 ريال وهذا المبلغ يساوي حاليا 180000 روبية هندية ، فهل يجب أن أسدد 16000 ريال أم 60000 روبية وهل الفلوس التي يأخذها عمي حلال عليه ؟ علما بأن والدي قال لي بالحرف الواحد لا تدفع أي فلس لعمك واتركه لي ، وأنا تفاديا للمشاكل والقطيعة بدأت بتسديد عمي دون علم والدي ولغاية الآن قمت بتسديد 8000 ريال أي حوالي 90000 روبية هنديةأرجو افادتي وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المال الذي دفعه إليك عمك دون اشتراط أو اتفاق، لا يخرج -من حيث الأصل- عن حالين:
الحال الأول: أن يكون صدقة، وعلى هذا.. فلا يحل له الرجوع فيها، ولا يلزم ردها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعن في صدقتك. رواه البخاري، قال ابن قدامة: لا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في قولهم جميعاً.
الحال الثاني: أن يكون هبة، وعلى هذا -أيضاً- لا يحل له الرجوع فيها إلا أن تكون بنية الثواب، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 20625.
وحيث إنك لم تبين في السؤال ما إذا كان عمك قد أعطاك هذا المال بنية الثواب أم لا، ففي حكم رد هذا المال تفصيل ذكره أهل العلم، جاء في حاشية العدوي: والقسم الثالث من أقسام الهبة لم يذكره الشيخ وهو ما لم يقيد بثواب ولا عدمه، ونص عليه في الجلاب بقوله: ومن وهب هبة مطلقاً وادعى أنه وهبها للثواب نظر في ذلك وحمل على العرف، وإن كان مثله يطلب الثواب على الهبة صدق مع يمينه، وإن كان مثله لا يطلب الثواب على هبته فالقول قول الموهوب له مع يمينه، وإن أشكل ذلك واحتمل الوجهين فالقول قول الواهب مع يمينه. انتهى.
وعلى هذا، فحيث لزم الرد، فإنما ترد إليه ستين ألف روبية أو ما يعادلها بالريال السعودي بسعر يوم السداد لا بسعر يوم القرض، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 27496.
والله أعلم.