عنوان الفتوى : حكم من يخرج منه البول في أحوال دون أحوال
السؤال
هل من يعاني من تقاطر البول، بحيث يخرج منه شيء من البول بعد مدة من التبول، وكذلك عند ممارسة الرياضة، وفي أحوال أخرى أحيانا؛ هل يجوز لمن هذا حاله أن يأخذ بالقول التالي فيعفى عنه الوضوء من هذا الخارج؟
قال المواق في التاج والإكليل:
[من المدونة: من خرج من ذكره بول لم يتعمده، أو مذي، المرة بعد المرة؛ لبرد، أو علة؛ توضأ، إلا أن يستنكحه ذلك، فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب؛ كالمستحاضة، فإن شق عليه الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه، وإن خرج ذلك من المستنكح في الصلاة، فليكفه بخرقة، ويمضي على صلاته. ابن حبيب: يستحب إعداده ما يقيه عن ثوبه].
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكلام المنسوب للمواق يتكلم على حكم سلس الحدث عند المالكية، وحاصل معناه أن الحدث -بولا، أو غيره- إذا كان مستنكحا بمعنى أنه يلازم الشخص كل الزمن، أو أكثره، أو نصفه، فإنه لا يجب منه الوضوء، بل يستحب إلا أن يشق، فإنه لا يستحب، أما إن كان الحدث كالبول مثلا يأتي أقل الزمن فقط، فإنه يجب منه الوضوء.
وراجع تفصيل أحكام السلس عند المالكية، وذلك في الفتويين : 326863، 222979
وبناء على ما سبق، فإن كانت قطرات البول التي تجدها لا تلازمك إلا أقل الزمن، فيجب الوضوء منها، ولا ينطبق عليك حكم صاحب السلس.
والله أعلم.