عنوان الفتوى : الصفرة التي ترى عقب دم الحيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قرأت أن الصفرة المتصلة بالحيض، تعدّ حيضًا، فكانت مدة الحيض لديَّ سبعة أيام، وتستمرّ سبعة أيام أخرى، أو أكثر، فكنت لا أصلي، ولا أصوم في رمضان، ثم أوضح لي أحدهم أن هذا خطأ، وأنه ما دام حدث جفاف، فإنه ليس حيضًا، وعند إدخال القطنة تخرج بسائل شفاف، وفي وقت معين من اليوم تنزل إفرازات صفراء، فكيف أحسب الأيام التي يجب أن أصليها، والتي عليَّ صيامها، خاصة أنها غير منتظمة في عدد الأيام في آخر عامين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرًا على تحرّيك للصواب، وسعيك في تعلم أمر دِينك، ونسأل الله تعالى أن يفقّهك في الدين، وأن يهيّئ لك من أمرك رشدًا؛ إنه سميع مجيب.

وأما سألت عنه حول الصفرة التي ترينها عقب دم الحيض، ففيها تفصيل، وهو أنك إن كنت ترينها قبل رؤية علامة الطهر المعتادة من قصة بيضاء، أو جفوف تام للمحل، فتأخذ حكم الحيض حينئذ، وتمنع الصلاة والصيام؛ حتى لو استمرّ نزول تلك الصفرة، أو الكدرة أكثر من أيام العادة، ما لم يجاوز مجموع الأيام خمسة عشر يومًا؛ لأن الصفرة نوع من أنواع الدم، ويدل على ذلك ما ورد في موطأ الإمام مالك: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة -رضي الله عنها- بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهو في البخاري معلقًا.

والظاهر أن ما كنت ترينه هو على هذا النحو، وتركك للصلاة والصيام لأجله؛ صحيح، وليس خطأ، ما لم يتجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يومًا.

وإذا كان كذلك، فليس عليك قضاء الصلاة لأجله.

وفيما يستقبل ينبغي التثبّت، ومراعاة العلامات التي ذكرها الفقهاء للطهر؛ كرؤية القصة البيضاء لمن تكون عادتها نزول تلك القصة، أو حصول الجفوف التام، ويتحقق بإمرار منديل ونحوه على ظاهر الفرج -وهو ما يبدو عند الجلوس-: فإن خرج نقيًّا؛ فقد حصل الطهر.

وما يرى بعده من صفرة أو كدرة، لا يلتفت إليه، ولا يمنع الصلاة، ولا الصيام، بل ينقض الوضوء فقط؛ لخبر أم عطية -رضي الله عنها- قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. رواه أبو داود.

والله أعلم.