عنوان الفتوى : يسير النجاسة المعفو عنه عند المالكية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يمكن الأخذ بقول المالكية بالعفو عن يسير النجاسة، وعدم تطهير قطرات البول. يعني إذا أصابتني نجاسة أعتبرها يسيرة، ولا أحتسب البول وأعتبره معفوا عنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فالمشهور عند المالكية أن العفو عن يسير النجاسة خاص بالدم، والقيح, والصديد فقط، دون البول، وغيره من باقي النجاسات.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وعُفي عن دون الدرهم من عين الدم؛ سواء كان دم حيض، أو نفاس، أو ميتة، أو خنزير، من الجسد، أو خارجه، في ثوبه، أو ثوب غيره، أو بدنه في الصلاة، أو خارجها. وعفي عما دون درهم من قيح، وصديد. وتخصيصُه الثلاثة بالذكر مشعر بعدم العفو عن قليل غيرها من بول، أو غائط، أو مني، أو مذي، وهو المشهور المعروف. اهـ.

وبناء على ما سبق، فإذا كنت تقلد مذهب المالكية، فلا بد من تطهير يسير البول، ولا يُعفى عنه عندهم.

وقد سبق أن بيّنا كلام العلماء في العفو عن يسير البول في الفتوى: 50760. وهي بعنوان: "مذاهب العلماء في حكم ما يصيب البدن أو الثوب من رذاذ البول"

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم السائل الخارج من محيط الدبر
حكم ما يخرج من الحبوب في الوجه
حكم من أصابه شيء لا يدري أطاهر هو أم نجس؟
المشي على التراب المختلط بمياه المجاري
واجب من يخرج الدم منه دون شعور ويلوث ملابسه
زوال سبب العفو عن النجاسة عند المالكية
هل يجب التطهر من فضلات الفئران؟
يسير النجاسة إذا اختلط بمائع
طين الشوارع المتيقن نجاسته، هل هو من المعفو عنه؟
شرط العفو عن يسير النجاسة
معنى العفو عن النجاسات التي يعسر التحرز منها عند المالكية
حكم السائل الخارج من محيط الدبر
حكم ما يخرج من الحبوب في الوجه
حكم من أصابه شيء لا يدري أطاهر هو أم نجس؟