عنوان الفتوى : زوال سبب العفو عن النجاسة عند المالكية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلتم في فتواكم: 423793 التي عنوانها: "العفو عن النجاسات التي يعسر التحرّز منها"، وهو من مذهب المالكية: (ونُدِب غسل كل نجس معفوٍّ عنه.. إن تفاحش النجس المعفوّ عنه، ووجد سبب العفو، فإن زال؛ وجب، أو سُنَّ غسله)، ما المقصود بزوال سبب العفو هنا؟ وهل الوجوب المقصود أنه فرض، لا تصحّ الصلاة به دون غسله، أم بمعنى الاستحباب، وتصحّ الصلاة به دون غسله؛ لأنه ذكر الوجوب والاستحباب، ولم يفرق، ولم يتّضح المعنى لديّ؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالنصّ المذكور منقول من منح الجليل شرح مختصر خليل، للعلامة عليش المالكي، وقد جاء في سياق سرد ما يُعفى عنه من النجاسات التي يصعب التحرّز منها، أو يشقّ على المكلف تطهيرها؛ لملازمتها له -كأصحاب الأحداث الدائمة، وما يصيب ملابس المرضع من نجاسة الرضيع، وغير ذلك-.

والمقصود بسبب العفو: عسر الاحتراز، والمشقة التي تلحق المكلف بغسل هذا النجس المتكرّر والملازم.

فإذا زالت هذه المشقة -بسبب برء الدُّمَّل مثلًا، أو الجروح، أو توقّف الحدث الدائم-؛ زال سبب العفو، وعادت الأمور إلى أصلها؛ فوجب أو سُنَّ غسل ما كان معفوًّا عنه.

وقوله: فَإِنْ زَالَ؛ وَجَبَ، أَوْ سُنَّ غَسْلُهُ، فمعناه: أنه إذا زال سبب العفو، وجب الغسل؛ على القول بوجوب إزالة النجاسة، أو يكون الغسل سنة؛ بناء على القول بأن إزالة النجاسة سنة، قال خليل: هل إزالة النجاسة عن ثوب مُصلٍّ، ولو طرف عمامته، وبدنه، ومكانه ... سنة أو واجبة، إن ذكر، وقدر؟

والخلاصة: أن ما كان من النجاسات معفوًّا عنه لسببٍ ما، فزال سبب العفو؛ رجع إلى حكم النجاسة المعتبرة شرعًا، أي: التي لا يعفى عنها.

والمعروف أن المالكية عندهم قول بسُنّيّة غسل النجاسة، وهو ما أشار إليه بقوله: فَإِنْ زَالَ؛ وَجَبَ، أَوْ سُنَّ غَسْلُهُ.

والله أعلم.