عنوان الفتوى : حكم السائل الخارج من محيط الدبر
السؤال
تخرج مني مادة سائلة شفافة، من المنطقة المحيطة بالشرج، ولكن ليس من فتحة الشرج.
فهل تعتبر نجسة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل المذكور إن كان ناشئا عن تقرح في الجلد, أو نحوه, فإنه نجس.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن القيح والصديد نجسان، ومثل الصديد في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات، وما يرشح من الجلد إذا كشط، وما يسيل من نفط النار، ومن نفطات الجسد في أيام الحر. اهـ.
لكن يعفى عن نجاسة هذا السائل إذا سال بنفسه من غير فعل فاعل.
قال الحطاب في مواهب الجليل: يدخل في قول الشارح: "الدمُ وتوابعُه" ما يسيل من الجراح من مائه، أو من نفط النار، وما ينفط أيام الحر في بدن الإنسان، فإن نجاسة ذلك واضح كما تقدم في الكلام على القيح والصديد. ويكون ما خرج من تلك النفاطات من نفسه، بمنزلة ما يخرج من الدمل من غير نكْءٍ، يعفى عن كثيره وقليله. اهـ.
ورجح بعض أهل العلم طهارة الماء السائل من القروح إذا لم تتغير رائحته.
قال النووي في المجموع: وأما ماء القروح فسبق في باب إزالة النجاسة أنه إن تغيرت رائحته فهو نجس، وإلا فطريقان؛ أصحهما أنه طاهر، والثاني على قولين. اهـ.
والله أعلم.