عنوان الفتوى : طين الشوارع المتيقن نجاسته، هل هو من المعفو عنه؟
السؤال
هل يعفى عن كثير طين الشوارع المتيقن نجاسته على قول جميع الفقهاء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن طين الشوارع المتيقن نجاسته، يعفى عن يسيره فقط، عند جمهور أهل العلم.
وللمالكية تفصيل في هذه المسألة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى الشافعية، والحنابلة: العفو عن يسير طين الشارع النجس؛ لعسر تجنبه, قال الزركشي تعليقًا على مذهب الشافعية في الموضوع: وقضية إطلاقهم العفو عنه، ولو اختلط بنجاسة كلب، أو نحوه، وهو المتجه، لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب; لأن الشوارع معدن النجاسات.
ومذهب الحنفية قريب من مذهب الشافعية والحنابلة، إذ قالوا: إن طين الشوارع الذي فيه نجاسة، عفو، إلا إذا علم عين النجاسة, والاحتياط في الصلاة غسله.
ويقول المالكية: الأحوال أربعة:
الأولى والثانية: كون الطين أكثر من النجاسة، أو مساويًا لها تحقيقًا أو ظنًّا، ولا إشكال في العفو فيهما.
والثالثة: غلبة النجاسة على الطين تحقيقًا أو ظنًّا, وهو معفو عنه على ظاهر المدونة, ويجب غسله على ما مشى عليه الدردير تبعًا لابن أبي زيد.
والرابعة: أن تكون عينها قائمة، وهي لا عفو فيها اتفاقًا. انتهى.
وعن ضابط يسير النجاسة المعفو عنه، انظر الفتوى: 290989.
والله أعلم.