عنوان الفتوى : ضرورة توثيق حقوق الزوجة والأولاد
السؤال
أنا مقيم في إحدى الدول الإفريقية. أعمل في الحقل الدعوي والخيري، ولله الحمد.
تزوجت هناك مسلمة ومنتقبة، الحمد لله، بدون علم أبي وأمي. وحينما عرفا، غضبا غضا شديدا، وقالا: لا بد أن تطلقها.
استخرت الله، وأخبرتهما أني طلقتها، ولكن أرجعتها مرة أخرى، ثم قالا لي: لا بد من الزواج من أخرى، وبرا بها تزوجت، الحمد لله.
وأخبرت الزوجة الجديدة بالأمر، وقبلت على أن يكون هذا الأمر بيني وبينها. رزقت من الزوجة الإفريقية بولدين.
أخاف عليهما، فأنا الآن يمكن أن أذهب في أي وقت، وينتهي العمل، وأرجع إلى بلدي. وكذلك أخاف عند الموت من ضياع حقوق الأبناء. أخبرت الزوجة في مصر إذا مت أن تخبر الجميع، حتى لا يضيع حقهما.
فهل علي من ذنب أو إثم؟ علما بأن العقد موثق من البلد التي أنا فيه، لكن بدون توثيق من السفارة المصرية هناك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إنه ليس من حق والديك أمرك بطلاق هذه المرأة إن كانت صالحة، ولا يلزمك طاعتهما في ذلك، وليس في مخالفتهما والحالة هذه شيء من العقوق، وانظر الفتوى: 70223، ففيها مزيد تفصيل.
وقد أحسنت بإخبارك زوجتك الثانية بأمر زوجتك الأولى وأولادك منها، ولكن هذا قد لا يكون كافيا في أن تأمن به ضياع حقوقهم.
فإن أمكنك أن توثق العقد في السفارة في هذا البلد الذي تقيم فيه الآن، فهو أمر طيب، فتوثيق أمر النكاح يؤمن به ضياع الحقوق.
قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: ( المسألة الخامسة): في كتاب الصداق، وليس شرطا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق توثيقا للحقوق، ورفعا للنزاع. اهـ.
وإن لم يتيسر لك ذلك، فأشهد بعض الثقات في بلدك الأصلي؛ ليطلبوا لأداء الشهادة عند الحاجة لذلك.
والله أعلم.