عنوان الفتوى : الامتناع عن الشهادة في المحكمة خوفًا من الأضرار التي تلحق أهل الفتاة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

قال أحد الأشخاص: أنا في موقف صعب، وغير قادر على التفكير بطريقة سليمة، فعندي شهادة أمام المحكمة عن قضية زنى، وهذه القضية متوقفة على شهادتي، فهناك امرأة ورجل يترددان على شقة في العمارة المقابلة لصيدليتي، وقد ترددا عليَّ أكثر من مرة لأخذ حبوب منع الحمل، وأشياء أخرى متعلقة بهذا الأمر.
وقد جاءني أحد أقاربها، وقال لي: إنهم يعلمون أن ابنتهم مخطئة، لكنها لو حُبِست فسيتضرر أناس كثيرون، ليس بسبب الفضيحة فقط، بل بأمور أخرى، فعندها أخ في كلية عسكرية، وسيتم فصله، ولها أخت معيدة في كلية، وستؤذى بشدة في سمعتها المهنية، بجانب الضرر النفسي والاجتماعي، وأخبرني أن أمّها تعبت منذ أن بدأت القضية، وحُجِزت في المستشفى،
فهمت من كلامه أنه عرض عليَّ رشوة مقابل أن أتراجع عن شهادتي أمام النيابة في المحكمة، وقد سألت عن أهلها، وعرفت أنهم ناس محترمون، ولو سُجِنت فسيتضررون، وأنا في حيرة شديدة، وفقدت قدرتي على التفكير تمامًا: فلو شهدت معها، فسيتضرر زوجها وسيُظلم، ومن الممكن أن يُؤذى ضابط التحريات في عمله؛ لأني سأشهد ضده، ولو شهدت بالحق، فكل أهلها سيتأذون، وعيالها ستطولهم وصمة عار طول عمرهم. نرجو بيان الحكم في هذه الحالة، وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن مثل هذه الجرائم لا تنفك عن أضرار للأهل! ولو كان لذلك اعتبار لما كان هناك حد للزنى، ولما شُرِع اللعان بين الزوجين. وهذه امرأة هلال بن أمية عندما قذفها زوجها، ولاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فشهد هلال الشهادات الخمسة، ثم قامت المرأة فشهدت، فلما كانت عند الخامسة، وقفوها، وقالوا: إنها موجبة، فتلكأت ونكصت؛ حتى ظنوا أنها ترجع، ثم قالت: "لا أفضح قومي سائر اليوم"، فمضت. رواه البخاري.

قال التوربشتي في شرح مصابيح السنة: أي: لا أصدق الزوج؛ فإن فيه فضيحة قومي آخر الدهر، فيعيرون لمكاني منهم. اهـ.

فما حملها على أن توجب على نفسها غضب الله -والعياذ بالله- إلا خشية الفضيحة على قومها بعد رجمها.

والمقصود أن الأضرار التي تلحق الأهل بفعل هذه الفواحش أمر معروف، وثابت في كل عصر، ومع ذلك شُرع اللعان، وشرع الحد.

ثم إن هذه الأضرار سيقابلها أضرار أخرى بالزوج وأهله إذا لم يظهر الحق، ويُحكم به، ناهيك عما أشار إليه السائل من الأضرار المتوقعة لضابط التحريات في عمله؛ فالأضرار حاصلة على أية حال، وشتان ما بين حصولها بحق وبين حصولها بباطل.

ولذلك؛ فإن السائل إذا تعرض للشهادة أمام القاضي، فلا يسعه إلا أن يشهد بالحق الذي يعلمه ويتيقنه.

وهو على أية حال -كما يظهر من السؤال- لن يقذف المرأة بالزنى، وإنما سيشهد بالواقع الذي رآه، والتفاصيل التي تخصّ عمله بالصيدلية، إذا طلب منه القاضي ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شهادة الشخص على ما لا يعلمُ محرمة، والتوبة عليه واجبة
الترهيب من طلب شهادة الزور
تحريم الشهادة من دون علم
أحكام الشهادات وشروطها ومستنداتها
من شروط تحمل الشهادة علم الشاهد بالمشهود به بنفسه لا بغيره
كتابة اسم الطالب الغائب في قائمة الحاضرين، وموافقة المشرف
شهادة الشخص أمام أهل الفتاة أنه كان قد تعرف عليها وقابلها
أداء الشهادة مع خشية الضرر
توبة من علم بسرقة أصدقائه ولم يشهد عليهم في المحكمة
ليس من شهادة الزور
حكم شهادة من لم يشتر من الورثة
ضرورة توثيق حقوق الزوجة والأولاد
ما يجوز من الكذب أمام الحاكم وما لا يجوز
متى يكون أداء الشهادة فرض عين