عنوان الفتوى : سجود السهو لمن تذكّر التشهد الأوسط قبل أن يستتم قائمًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

كنت سأقوم للركعة الثالثة في صلاة العصر، وتذكرت التشهد الأول، فجلست، وكنت قد رفعت ركبتي فقط، أما فخذي فكان ملاصقًا لساقي وعقبي، ولم أسجد للسهو، فهل فعلي هذا صحيح؟ وأذكر أني قرأت فتوى لأحد المشايخ: أنه لا سجود لو لم تفارق فخذي ساقي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد تذكرت التشهد قبل أن تستتم قائمًا، فرجوعك هنا للإتيان به، كان صوابًا -والحمد لله-، وصلاتك صحيحة.

وعدم سجودك للسهود لا حرج فيه على الصحيح؛ لحديث: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. رواه ابن ماجه، وغيره، وصححه الألباني.

ونص حديث المغيرة عند الدار قطني، وحسنه الألباني: وإن لم يستتم قائمًا، فليجلس، ولا سهو عليه.

قال الصنعاني في السبل: وفي الحديث دلالة على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول، لا لفعل القيام؛ لقوله: ولا سهو عليه. اهـ.

وعلى كل؛ فإن الأمر في هذا واسع، فمن سجد في هذه الحالة، فقد قال بمشروعية السجود جماعة من أهل العلم، ولا حرج في متابعتهم، وإن لم يسجد، فكذلك.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وذكره بعد السلام
لا يتحمل الإمام بعد السلام سهو المسبوق
واجب من أتى بدعاء الاستفتاح بعد الاستعاذة
قطع الصلاة وإعادتها بسبب الجهل بأحكام سجود السهو
أحكام سجود السهو للمسبوق
عدم متابعة المأموم الإمام في سجود السهو وفي الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة
حكم مَنْ كَثُرَ شَكُّه في الصلاة حتى صار كالوسواس
صفة سجود السهو عند الحنفية
هل يجبر الخطأ المغيّر للمعنى في الفاتحة بسجود السهو؟
من أتى بتكبيرة الانتقال بعد اعتداله ثم سجد للسهو بعد الصلاة بمدة
الحكمة من سجود السهو بسجدتين
من أتى بالتسميع بدل التكبير أثناء السجود
التشهد بعد سجدتي السهو
سجود السهو لمن شك في صلاته ثم تيقن الصواب