عنوان الفتوى : سجود السهو لمن شك في صلاته ثم تيقن الصواب
السؤال
كنت أصلي الفجر اليوم في وقته قبل الشروق بثلاث دقائق تقريبًا، وأثناء السجود الثاني في الركعة الثانية سألت نفسي: "هل سجدت سجدة أم اثنتين"؟ وبعدها تذكرت أني سجد اثنتين؛ لأن دعائي في الأولى ليس كدعائي في الثانية، وقمت منها، وتشهدت، وسلّمت، ولم أسجد للسهو، مع العلم أني أعرف أن من غلب على ظنه، بنى على الأقل، وسجد للسهو بعد السلام، ولكني اعتقدت أن هذا ليس غلبة ظن، فأنا متأكدة أني سجدت سجدتين، وكان هذا الشك سؤالًا في نفسي، فهل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟ علمًا أني لست كثيرة الشك، ولكني أحيانًا كنت أشك في الصلاة وأعيدها مرة أخرى، وهل أعد بذلك قد تركت سجود السهو عمدًا، والصلاة باطلة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حصل له شك في صلاته، ثم تيقن الصواب، لم يلزمه سجود السهو، قال البهوتي في الروض: ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين، ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله، لم يسجد. انتهى.
وبه تعلمين أن صلاتك المسؤول عنها صحيحة، وأنه لم يكن يلزمك سجود السهو والحال ما ذكر.
والله أعلم.