عنوان الفتوى : من اكتفى بالوضوء لعدم القدرة على الاغتسال ولئلا تفوته الجماعة لو سخّن الماء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لم أستطع الاغتسال لصلاة الصبح لبرودة الجو، وإذا سخّنت الماء تأخرت عن الصلاة، فتوضأت فقط، وذهبت للمسجد، فما الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:         

 فكان من الواجب عليك تسخين الماء -إن أمكن-، ثم الاغتسال، ولو ترتّب على ذلك فوات الصلاة جماعةً في المسجد، قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخّن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوًا عضوًا، وكلما غسل شيئًا ستره، لزمه ذلك. وإن لم يقدر، تيمّم وصلّى في قول أكثر أهل العلم. اهـ.

وراجع المزيد في الفتوى: 336871

أما وقد حصل ما حصل، فالواجب عليك إعادة فريضة الفجر بعد الاغتسال.

وراجع المزيد من التفصيل في الفتوى: 125226.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طهارة وصلاة من كان يترك غسل الأذنين في الغسل الواجب
هل تساقط شعر المرأة بسبب الماء يبيح ترك غسله من الجنابة؟
حكم المسح على الرأس بدل غسله لمن يصاب بالصداع الشديد عند الاستحمام
الغسل بعد العادة السرية بنية الطهارة
هل يغني غسل الجنابة المجزئ عن الوضوء؟
حكم عدم الموالاة في الغسل
الغسل بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر معًا لا يؤثر على صحة الغسل
هل يجب الغسل على من وجد على ملابسه رائحة تشبه رائحة المني؟
حكم غسل الجنابة بوجود وسخ ضئيل
الغسل بوجود مادة عازلة للماء
حكم من وجدت أثر معجون الحناء على شعرها بعد الغسل
مقدار الماء الكافي للغسل
من طهرت من الحيض ضحى فهل يجوز لها تأخير الغسل إلى وقت الظهر؟
من وجب عليه الاغتسال واقتصر على التيمم بسبب الحرج