عنوان الفتوى : استعمال الحروف المقطعة للعلاج من سبل السحرة والكهنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو إفادتي عن حكم هذه الطريقة في إسكان ألم الضرس وهي كالتالي :ينقش بالمسمار على الأرض عدد سبعة أحرف عربية مقطعة ويوضع المسمار على الحرف الأول ويقوم المعزم بقراءة آيات من القرآن الكريم فإذا سكن الوجع دق المسمار في الأرض وإلا انتقل إلى الحرف الثاني مع مضاعفة القراءة وهكذا إلى أن يسكن الألم مع أحد الأحرف وهذه الطريقة مجربة في وقف الألم في حينهفهل الأخذ بهذه الطريقة جائز شرعا أم لا ؟أفيدوني أثابكم الله وبارك فيكم

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المسلم في التداوي من جميع الأمراض التي تصيبه ومن ذلك آلام الضرس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.

وإن جمع المسلم مع هذه الرقية الشرعية وهي ما كانت بكتاب الله تعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أحسن، وانظر الفتوى رقم: 6262.

أما ما أشار إليه السائل من علاج لتسكين آلام الضرس فهو- باستثناء القرآن- خرافات لا أصل لها في الشرع، والواجب على المسلم الحذر من ذلك، وليعلم أن الأسباب التي يستعان بها في التداوي والرقية، إما أن تكون أسباباً شرعية -أي علم نفعها بالشرع- كقراءة الفاتحة على المريض، ووضع اليد على موضع الألم وقول:  بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.

وإما أن تكون أسباباً حسية، كدواء يضعه على الضرس، أو قطرة يضعها في العين مما ثبت بالتجربة أنه دواء نافع، وما عدا ذلك فالتعلق به شرك، كأن يلبس حلقة في يده للشفاء، أو أن يضع قلادة في عنقه لجلب الحظ، أو أن يضرب بمسمار في الأرض ليشفى ألمه، فهذا لم يعلم كونه سببا لا من جهة الشرع، ولا من جهة الحس، إذ لا اتصال بين هذا المسمار وبين موضع الألم، وإنما كان هذا شركاً لأنه اعتداء على الربوبية، وجعل ما ليس سبباً سبباً، هذا مع احتمال كون الأحرف الموضوعة على الأرض اسما لشيطان، أو شياطين.

وبالجملة فاستعمال الحروف المقطعة سبيل من سبل السحرة والكهنة، فالحذر الحذر من ذلك.

والله أعلم.