عنوان الفتوى : بيع الأوراق المالية على المكشوف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم العقود مقابل الفروقات؟ والمقصود هنا شراء وبيع سهم شركة صوريًّا، أي أنني لا أشتري سهمًا للشركة فعليًّا، بل أستفيد من التقلّب في أسعار سهم الشركة الحقيقية.
وإن كان حرامًا، فهل يجوز أن نجعل التعامل على أقلام؟ كقلم يدعى: قلم الفيسبوك، وهو قلم حقيقي، وأقلام يكون سعرها مثل سعر شركة الفيسبوك، وتتقلب نفس تقلّب أسعار سهم الفيسبوك الحقيقي، لكنه سعر قلم الفيسبوك الذي تمتلكه الشركة الخاصة بي، وعندما يشتريه المتداول يكتب هذا القلم باسمه، وعندما يبيعه مرة أخرى يعود باسم الشركة.
قلتم أيضا: إن الشورت سيل -وهو البيع قبل الشراء- حرام، فماذا إذا أعطت الشركة ملكية الأقلام مجانًا هديةً للمشتري، فأصبحت ملكه، وباعها لنا بسعر، ثم عاد واشتراها عندما هبط سعرها، فهل هذه المعاملات محرمة أم جائزة؟ وشكرًا جزيلًا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تسأل عما يسمى بالبيع على المكشوف، أو البيع القصير؛ للاستفادة من تقلبات أسعار البورصة، فإنه بيع تكتنفه عدة محاذير شرعية، لا تقتصر على الإشكال الفقهي في حكم إقراض الأسهم.

جاء في بحث (بيع الأوراق المالية على المكشوف) لأمانة الهيئة الشرعية لبنك البلاد:

حتى على القول بجواز إقراض الأسهم؛ فإن البيع على المكشوف في الأسواق المالية تحتفّ به عدد من المحاذير الشرعية، وهي على النحو التالي:

1- بيع ما لا يملك، ووجه ذلك أن يحصل البيع قبل الاقتراض حقيقة، كأن يقوم الوسيط ببيع الأسهم نيابة عن العميل، وإيداع حصيلتها له من غير تمليك الأسهم له، وهذا تمنعه بعض الأسواق المالية.

2- المنفعة المحرمة في القرض، ووجه ذلك انتفاع المقرض بتوزيع الأسهم المقرضة، والقرض يملكه المقترض، فانتفاع المقرض منه من قبيل المنفعة في القرض، وكذلك العمولة التي يدفعها المستثمر للوسيط، فهي كذلك من قبيل المنفعة في القرض، إن كان الوسيط هو المقرض، وإن كان المقرض طرفًا ثالثًا، فربما تحمل على مسألة أخرى، وهي: "أخذ الأجر على الجاه".

ولأجل وجود هذه الإشكالات الشرعية، قرر مجمع الفقه الدولي الإسلامي منع البيع على المكشوف بصورته التقليدية، وذلك في قراره رقم: 63[7/1]: (لا يجوز بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض).

وجاء في المعيار رقم: 21:(3/ 6 لا يجوز بيع أسهم لا يملكها البائع (البيع القصير short sale)، ولا أثر لتلقي وعد من السمسار بإقراضه إياها في موعد التسليم ). اهـ. وانظر الفتوى: 26662.

وأما الصورة التي افترضتها؛ فلم تتضح لنا؛ ولذا لم نتصورها، والحكم على الشي فرع عن تصوره.

والله أعلم.