عنوان الفتوى : هل يخصم من مال الزكاة رسوم التحويل؟
أنا في السعودية وأرسلت زكاتي كاملة لخالتي في سوريا عن طريق مكتب ودفعت رسوم التحويل لكن هناك تم أخذ جزء من المبلغ وأتوقع هذه سياسة من الدولة هناك هل يترتب علي شيء لأنها لم تصل لخالتي كاملة؟
الحمد لله.
أولا:
الأصل في الزكاة أنها تصرف في فقراء البلد الموجود فيه المال ، ولا تُنقل إلا لحاجة أو مصلحة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن : (.. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) رواه البخاري (1395)، ومسلم (19) .
فإن نقلها مع عدم الحاجة أو المصلحة فقد أساء ، ومع ذلك فإنها تجزئه ، ولا يؤمر بإعادة إخراجها .
وينظر الفتوى رقم : (145096).
ثانيًا:
يجب على المزكِّي أن يوصل الزكاة إلى أهلها كاملة دون أي نقصان ، فلو كان إيصالها إلى الفقراء يحتاج إلى سفر ونفقات أو أجرة نقل أو تحويل بنكي ؛ فإن ذلك يكون على صاحب المال ، ولا يجوز خصمه من الزكاة .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (70075).
ورسوم التحويل البنكي في كثير من الأحيان تكون على قسمين:
الأول: مبلغ يخصمه البنك الوسيط الذي يقوم بتحويل المبلغ .
والثاني: مبلغ آخر يخصمه البنك الذي يستقبل المبلغ في البلد المرسل إليه .
فأما مبلغ التحويل الذي يخصمه البنك الوسيط : فهذا يكون على المزكي ، ولا يُخصم من مال الزكاة ، لأنه كمؤنة النقل وتكاليف السفر .
واما المبلغ الذي تخصمه الجهة أو البنك المستقبل للمال : فكذلك الحال أيضا، يتحمله المزكي؛ لأنه من جملة نفقة إيصال الزكاة إلى مستحقها، وقد تقرر أنها تلزم صاحب المال، ولا يتحملها الفقير؛ لأنه إن لم يتحمله وصلت الزكاة للفقير ناقصة ، والواجب أن تصل الزكاة كاملة للفقير .
وعليه : فيجب عليك تعوض خالتك عن تلك الرسوم التي خصمت من المبلغ ، حتى تكون الزكاة وصلتها كاملة .
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل يخصم من مال الزكاة رسوم التحويل؟ |
هل يخصم من مال الزكاة رسوم التحويل؟ |