عنوان الفتوى : لا يجوز خصم نفقات نقل الزكاة من الزكاة
إذا احتاج إيصال الزكاة إلى الفقراء إلى سفر ، فهل تخصم تكاليف السفر من الزكاة ؟.
الحمد لله.
أولاً :
سبق في جواب السؤال (43146) أن الأصل أن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال ، وأنه يجوز نقلها إلى بلد آخر للحاجة أو المصلحة ، كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة ، أو أقرباء للمزكي ، أو نحو ذلك .
ثانياً :
الواجب على صاحب المال أن يوصل الزكاة إلى أهلها ، وعلى هذا ؛ لو كان إيصالها إلى الفقراء يحتاج إلى سفر ونفقات فإن ذلك يكون على صاحب المال ، ولا يجوز خصمه من الزكاة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/213) :
" حيث جاز النقل (أي نقل الزكاة إلى بلد آخر) أو وجب فمؤنته على رب المال " انتهى .
وقال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (7/174) :
" أجرة نقل الزكاة – حيث قلنا به – على رب المال " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : شخص طُلب منه إيصال مبلغ زكاة مال إلى الخارج وبشكل شخصي ، فهل يجوز له التصرف بأن يقتطع من مبلغ الزكاة مصاريف السفر ، علماً أنه لا يمكنه تحمل ذلك شخصيًّا ؟
فأجاب :
" لا يحل له أن يأخذ من الزكاة شيئاً لهذا السفر ، لأن الواجب على مَنْ عليه الزكاة أن يوصلها إلى الفقير من ماله هو ، فإذا كان يريد أن يذهب إلى مكان يحتاج إلى مؤنة سفر ، فإنه يأخذ من صاحب المال الذي أعطاه مؤنة السفر ، وأما حق الفقراء فيجب أن يُؤدى إليهم خالصاً " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثمين" (18/369) .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
لا يجوز خصم نفقات نقل الزكاة من الزكاة |