عنوان الفتوى : من اقتدى بإمام يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان الإمام على مذهب والمأموم على مذهب، فهل يخالف المأموم الإمام، مثل صلاة الجنازة إذا كان الإمام ممن يرى أن التسليمتين نهاية صلاة الجنازة والمأموم يرى أنها تسليمة واحدة عند الانتهاء من صلاة الجنازة، فهل يخالف المأموم الإمام في هذه الحالة، وإذا خالفه أليس يكون قد خالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المطلوب تسليمة واحدة عند انقضاء صلاة الجنازة، قال ابن قدامة في المغني: السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة، قال رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: واختار القاضي أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزئ وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياساً على سائر الصلوات. انتهى

وقال الإمام النووي في المجموع: وأما صفة السلام ففيه نصان للشافعي هنا المشهور أنه يستحب تسليمتان. انتهى.

وعليه؛ فمن اقتدى بإمام يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة، فينبغي اتباعه لأمرين:

 أولاً: امتثال أمره صلى الله عليه وسلم بمتابعة الإمام كما في الحديث المتفق عليه.

ثانياً: مراعاة لمن يرى ذلك من أهل العلم كالشافعي مثلاً.

والله أعلم.