عنوان الفتوى : حكم لبس الحفاظات للمحرم المريض
ما حكم لبس الحفاظات للمحرم المريض الذي يحتاج لذلك أو للطفل، هل يعتبر من محظورات الإحرام؟
الحمد لله.
الحفاظات المعروفة أشبه ما تكون بالتبان، وهو اللباس الذي يغطي العورة المغلظة، وقد ذهب جمهور العلماء إلى إلحاقه باللباس الممنوع لأنه مفصل على الجسم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند حديثه عن اللباس الممنوع في الإحرام: " وكذلك التبان أبلغ من السراويل " انتهى من " مجموع الفتاوى " (21/206).
وعليه ؛ فمن احتاج إلى لبس الملابس الداخلية، أو الحفاظات، حال إحرامه: فلا بأس ، وعليه فدية الأذى، وهي على التخيير: ذبح شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام.
لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج أن يحلق رأسه وهو محرم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة رواه البخاري (1917).
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -: عن لبس المحرم للتبان، لأنه إذا لم يلبسه لحقه ضرر.
فأجاب: إن خاف أن يلحقه ضرر فلا بأس أن يلبسه، ولكن إن حَصَّل أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو أحسن" انتهى من "لقاءات الباب المفتوح " (177/السؤال 16).
وعليه ؛ فمن احتاج حال إحرامه للبس الحفاظات بسبب مرض ونحوه، جاز له لبسها وعليه فدية الأذى.
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |