عنوان الفتوى : كيفية التوبة من الكذب
السؤال
كيف تكون التوبة الصحيحة من الكذب؟ وهل يجب الاعتراف بتلك الأكاذيب عند التوبة منها؟
وإذا تعذر هذا الاعتراف هل تقبل التوبة عند وجود العزم على عدم الرجوع للذنب، والندم عليه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتوبة من الكذب -كالتوبة من غيره من الذنوب- تكون بالإقلاع عنه، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا.
فمن عزم وأقلع وندم، وكانت توبته لله -تعالى- فقد حقق أركان التوبة، وقد قال النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا؛ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. رواه مسلم وأحمد.
ولا يشترط للتوبة الاعتراف للشخص الذي كذب عليه، والأصل أن يستر صاحب الذنب نفسه لا أن يفضحها، إلا إذا ترتب على الكذب ضياع حق للآدمي كضياع مال، أو اتهامه بما هو منه بريء ونحو ذلك، فإن من تمام التوبة إرجاع الحق إليه، وانظر المزيد عن شروط التوبة من الكذب، في الفتوى: 341143.
والله أعلم.