عنوان الفتوى : زكاة شهادات الاستثمار
كنت أسافر خارج البلاد، واشتريت في البلاد أرضا للبناء عليها منذ 4 سنوات، ثم أكرمني الله، واشتريت قطعة أرض أخرى من أجل حفظ المال.
قمت ببناء منزل عليها، وأثناء البناء تركت السفر؛ فبعت القطعة الأولى من أجل تكملة بناء البيت، وسداد بعض الديون، وعمل مشروع خاص بي. ولكن لم أقم بعمل المشروع، وبعتها بقيمة 368000 جنيه. بعد سداد الديون، وبعض المصروفات الشخصية، بقي منها 280000 ألف جنيه.
ونظرا لتقلب الاقتصاد، وعدم وجود فكرة مشروع، وعدم وجود خبرة لدي في أي مشروع؛ قمت بشراء شهادات استثمار بنفس القيمة المتبقية.
سؤالي هو: ما هو مقدار زكاة المال الواجب إخراجها؟ وهل كل سنة تخرج زكاة على نفس المبلغ، أم عن السنة الحالية فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شهادة الاستثمار إذا كانت من النوع المباح، فإن الزكاة تجب في رأس المال وربحه. وإن كانت شهادات الاستثمار من النوع المحرم، فإنه تجب التوبة إلى الله تعالى منها، وتجب الزكاة في رأس المال، دون الربح، ويجب التخلص من هذه الأرباح بإنفاقها في وجوه الخير، وانظر الفتويين التاليتين: 420796 ، 400393 وكلاهما عن حكم شهادات الاستثمار، وحكم الانتفاع بفوائدها.
ومقدار الزكاة في شهادات الاستثمار وما شابهها مما يزكى زكاة النقدين هو ربع العشر، أي 2.5%.
ووقت وجوب الزكاة فيها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به.
والله أعلم.