عنوان الفتوى : من أراد الزواج بمن زنى بها وأهلها يريدون تزويجها من غيره بعد ترقيع البكارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعرفت على فتاة لمدة سنة وأربعة شهور، أحببتها، وتعلقت بها بشكل كبير، وللأسف حدث بيننا علاقة زنا، واستمرت هذه العلاقة أكثر من سنة، ثم جاء شخص، وتقدم للزواج بها، وأهلها تمسكو به، وأحبوه، ويريدون إجبارها على الزواج به.
وللعلم بأنها ليست عذراء، فطلبت مني أن أجري لها عملية كي ترجع عذراء، فأنا أحبها حبا شديدا، فرفضت، وأخبرت أمها بعلاقتنا، وأنني أريد أن أتوب، وأتزوجها، وأن ننسى الماضي، فرفضت، وقالت لي: لا نريد منك شيئا، فقط اذهب في سبيل طريقك، وأنا من شدة تعلقي بها أصبحت مثل الميت. ماذا أفعل؟ وهل عليَّ أن أنسى كل شيء، وأتقبل؟ أم هنالك شيء أفعله؟ رغم أنها هي وأمها سوف يقومون بغش وخداع من يتزوجها مستقبلا بأنها عذراء.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك المبادرة للتوبة النصوح، وقطع علاقتك العاطفية مع هذه الفتاة، فتساهلك فيها هو ما قادك إلى الوقوع في الفاحشة، وقد حرّم الشرع مثل هذه العلاقات، فهي سبب لكثير من الشر والفساد، وانظر الفتاوى: 5450، 4220، 30003، هذا أولًا.

ثانيًا: إذا تابت إلى الله عز وجل وأمكن زواجك منها، فهو أمر حسن، فقد روى ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. وراجع الفتوى: 6996.

وإذا لم يتيسر زواجك منها، فدعها، وابحث عن غيرها، فليست المرأة الوحيدة، بل النساء غيرها كثير، والعشق يمكن علاجه، كما هو مبين في الفتوى: 9360.

ثالثًا: ترقيع غشاء البكارة محرم؛ لما فيه من الاطلاع على العورة المغلظة، وهذا لا يجوز فعله لغير ضرورة، كما سبق بيانه في الفتوى: 49021.

وإذا اطلع زوجها منها على زوال البكارة، فلا يجوز لها إخباره بأمر الزنى، بل يشرع لها أن تستخدم المعاريض، فتنفي أنها زنت -تعني بعد التوبة-، وتخبره أن زوال البكارة له أسبابه الكثيرة غير الزنى.

ولا يلزمها إخبار الخاطب بزوال البكارة، ولا تكون غاشّة له بذلك، إلا إذا اشترط البكارة، فيجب إخباره بزوالها، ولكن يجب عليها أن تستر على نفسها، فلا تخبره بالزنى، كما أسلفنا، وانظر الفتوى: 409210.

رابعًا: ليس من حق أهلها إجبارها على الزواج من رجل لا ترغب في الزواج منه، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وفي صحيح مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 204631.

والله أعلم.