عنوان الفتوى : التبرع بمال الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت جارتي، وكنت أقوم برعايتها، ولها عندي مبلغ صغير (1000 جنيه) من المال. وقد طلبت مني عدم إخبار أخيها به، لعلها تحتاجه؛ لأنه لا يعطيها ما يكفيها من معاش أبيها الذي يصرفه لها، ولا يعتني بها رغم مرضها.
فهل بعد وفاتها، يجوز أن أتبرع بهذا المبلغ لله باسمها؛ لأنني لو أعطيته لأخيها لن يتبرع باسمها، أم يعتبر هذا المبلغ ميراثا، وعلي إعطاؤه له حتى لو كان يظلمها من قبل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك أن تتبرعي بالمال الذي تركته تلك المرأة؛ لأنه حق للورثة، ويقسم بينهم القسمة الشرعية في الميراث، فالواجب عليك تسليمه إلى ورثتها لأنه صار ملكا لهم بمجرد وفاتها.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فَيَتَمَلَّكُ الْوَارِثُ تَرِكَةَ مُوَرِّثِهِ، تَمَلُّكًا قَهْرِيًّا بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ.اهـ.

والله أعلم.