عنوان الفتوى : مناولة السجائر للمدخن
السؤال
جلست مع أصدقائي في أحد المجالس، وكان أحدهم مدخنًا، ووضع سجائره بالقرب مني، وبعد فترة طلب مني أن أعطيها له -مع العلم أنها سجائره، وقد دفع قيمتها-، فهل آثم إذا أوصلتها له، أم لا حرج ولا إثم عليّ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إعطاء السجائر للمدخن، لون من الإعانة على تناولها؛ فلا يجوز، فمن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله، كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء -كالعاصر، والحامل، والساقي- إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا -كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة-. اهـ. من مجموع الفتاوى.
مع التنبه إلى أن مجرد مجالسة المدخن حال تدخينه، لا يجوز، كما سبق في الفتوى: 132910.
والله أعلم.