عنوان الفتوى : المؤمن لا ينجس ولو جنباً أو نجس الثياب
إذا كان الإنسان عليه نجاسة (جنابة) وأراد الاستحمام هل عليه غسل ملابسه قبل الاستحمام أم بعد الاستحمام، وإذا كان نجس هل كل شيء يلمسه يصبح نجس والأخبار العاجلة ماتوصل على الجوال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نلفت نظر السائل الكريم أولاً إلى أن المؤمن لا ينجس أبداً ولو كان جنباً، ودليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله!! إن المسلم -وفي رواية المؤمن- لا ينجس.
فالمسلم طاهر ولو كان جنباً، وكذلك هو طاهر ولو أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة، وإنما يجب عليه غسل هذه النجاسة، وإذا تبين لك أن المسلم طاهر علمت أن ما يلمسه المسلم وهو جنب لا ينجس، إلا إذا كانت في يديه نجاسة فأصابت ذلك الملموس، فإنه يحكم بنجاسة المكان الذي أصابته النجاسة لأجلها لا لأجل أن المسلم لمسها.
وأما غسل الملابس التي أصابتها نجاسة، فإنه لا يجب على المسلم غسل الثوب المتنجس إلا إذا أراد أن يصلي فيه، وحينئذ فإنما يجب عليه غسل الموضع الذي أصابته النجاسة لا كل الثوب.
وقول السائل "الأخبار العاجلة ما توصل إلى الجوال" غير مفهوم فلا ندري ما المقصود منه.
والله أعلم.