عنوان الفتوى : حكم من دعا على نفسه بالمرض إن فعل أمرا معينا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

دعوت على نفسي بالمرض إذا قمت بعمل شيء معين، أخاف جدا من هذا الشيء. أريد الآن أن أعود إلى فعله، لكني خائف أن يستجاب دعائي. هل علي دفع كفارة قبل الرجوع إليه؟ أو ما الحل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك كفارة لكي تعود لذلك الفعل، وكذا إذا فعلته لم تلزمك كفارة ما دمت لم تحلف على تركه، وإذا كان محرما لم يجز لك أن تفعله، فاحذر من معصية الله.

ولا ينبغي أن تدعو على نفسك؛ ففي الحديث: لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ. لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاء، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ. رواه مسلم.
قال الخطيب الشربيني -الشافعي- في مغني المحتاج: وَيُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ وَمَالِهِ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي آخِرِ كِتَابِهِ، وَأَبُو دَاوُد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِن اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاء فَيَسْتَجِيبُ لَهُ. اهــ.
 والله أعلم.