عنوان الفتوى : بيان كون الدعاء على النفس والأولاد من جهل الإنسان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أجبتم في أحد الأسئلة وقلتم: إن الدعاء على النفس والأولاد من جهل الإنسان؛ بالرغم أنه يمكن أن يكون إنسان عنده من العلم، ويقول هذه الدعوة. فكيف يحكم عليه بالجهل في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فإن كان هذا الشخص لا يعلم النهي الوارد عن الدعاء المذكور؛ فدعاؤه من جهله بلا شك، وإن كان يعلمه، ولا يعمل به، فعدم العمل بالعلم جهل كذلك، وقيل: (العلم محض الجهل إن لم ينفع)، فكل من عصى الله، فهو جاهل؛ كما قاله السلف.

فالشخص إن أقدم على المخالفة -وهو عالم بكونها مخالفة- كان هذا من جهله بلا شك.

قال القرطبي في تفسيره: قَوْلُهُ تَعَالَى: (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ) السُّوءُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَ (الْأَنْعَامِ) (أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ) يَعُمُّ الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ، فَكُلُّ مَنْ عَصَى رَبَّهُ فَهُوَ جَاهِلٌ، حَتَّى يَنْزِعَ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. قَالَ قَتَادَةُ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى أَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ فَهِيَ بِجَهَالَةٍ، عَمْدًا كَانَتْ، أَوْ جَهْلًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ وَمُجَاهِدٌ وَالسُّدِّيُّ، وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: الْجَهَالَةُ هُنَا الْعَمْدُ. انتهى

وبه يتبين أنه لا غبار على ما قلناه بحال، والحمد لله.

والله أعلم.