عنوان الفتوى : ما يلزم من الشك في قراءة الفاتحة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من شك في قراءة الفاتحة في الصلاة، مع أن لدي إحساساً بأني قرأتها لكنني مع ذلك أشك، وأرجو عدم قول أنها وسوسة لأني والحمد لله تحسنت عن ذي قبل، أرجو التوضيح لي ولغيري بالتفصيل الممل؟ أرجو الرد بسرعة، وعلى الإيميل يكون أفضل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شك هل قرأ الفاتحة أو لا ففيه تفصيل: فإن كان الشك في نفس الركعة فإنه يعود ليقرأ الفاتحة ثم يأتي بما بعدها، وإن كان في الصلاة في ركعة أخرى فإنه يلغي الركعة المشكوك في فاتحتها ويزيد ركعة، وإذا كان بعد الصلاة فلا يضره الشك، لأن الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يضر، هذا كله إذا كان الشك طبيعياً.
أما إذا استنكحه الشك وغلب عليه، فإن الفقهاء قد نصوا على أنه لا عبرة بالشك المستنكح ولا يلتفت إليه.
والله أعلم.