عنوان الفتوى : حكم الستر على القاتل
السؤال
لو سمحتم أنا متزوجة من شخص محترم جدا، وتوفيت والدته من يومين، وسبب الوفاة ضرب بنتها فيها أصابتها بنزيف في المخ.
هل أنا آثمة على ستر هذه الجريمة؟ علما بأني كنت متواجدة في شقتي، وكنت أسمع فقط صراخها، ومرضت أم زوجي، وعند التحاليل والكشوفات بالمستشفى تبين وجود نزيف في المخ، وبنتها كانت في حالة هيستيرية تقول: قتلت أمي. فما الحل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائلة إنما سمعت صراخ هذه الوالدة، ولم تر شيئا بعينها، فعلى أيِّ شيء تشهد؟!
ومثل هذا القتل لو حصل، فالغالب أنه يكون خطأً لا عمدا، وبالتالي لا يوجب القصاص، بل الدية، وقد نص بعض الفقهاء في قتل العمد -والخطأ دونه كما لا يخفى- أن الستر فيه على القاتل نوع إحسان، ولو كان بالكذب.
قال البابرتي في كتاب «العناية شرح الهداية»: وجه ذلك أنهم جعلوا عالمين بأنه قتله بالسيف، لكنهم بقولهم: لا ندري، اختاروا حسبةً الستر على القاتل، وأحسنوا إليه بالإحياء، وجعل كذبهم هذا معفوا، وأولوا كذبهم في نفي العلم بظاهر ما ورد بإطلاقه في إصلاح ذات البين، وهذا في معناه. اهـ.
وعلى أية حال، فالذي نراه أن الأهم مما تسأل عنه السائلة، هو الاهتمام بنصح هذه البنت، وأمرها بالتوبة الخالصة، والإكثار من الأعمال الصالحة، فإن عقوق الأمهات من كبائر الذنوب، وعظائمها الشديدة.
والله أعلم.