عنوان الفتوى : حكم بيع الدقيق المختلط بسؤر الفئران
لدى قريبي مخزن للدقيق والسكر وغيره من المواد الغذائية، وكثيرًا ما يحدث أن تأكل الفئران أطراف الأكياس وتأكل جزءًا من المواد، فيقوم قريبي بتغيير الأكياس وبيع المواد كالدقيق للمخابز.. أليس في هذا غش بحكم نجاسة الفئران وتعريض صحة المواطنين للخطر؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ وشكرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التنبيه هنا على عدة أمور:
أولاً: أن سؤر الفأر طاهر، فلا ينجس ما فضل عن أكله من طعام، قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع": ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه، وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفأرة، إلى أن قال: فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه، إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس، فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به، ولا يكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. انتهى.
ثانيًا: إذا ثبت يقينًا حصول ضرر بسبب تناول تلك الواد بما قد يصيبها من بول الفأرة ورجيعه، وذلك عن طريق إخبار العارفين من أهل الطب، فلا يجوز بيع تلك المواد مخافة إدخال الضرر على الآخرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم:لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه في سننه.
ثالثًا: إذا لم يثبت ضرر تلك المواد، ولكن ما ذكرت يكون سببًا لنفور الناس منها، وحصول نقص في ثمنها، فيجب بيان ذلك لمن أراد شراءها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
وعدم بيان ذلك غش وخديعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
والله أعلم.