عنوان الفتوى : هل يجوز الانتفاع بالإعفاء الضريبي مقابل الزكاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك جمعية تجمع التبرعات والزكاة لتفرقها، وبحسب المال الذي يعطيه الشخص إلى هذه الجمعية، نسبة من هذا المال يرجع إليه، وهذه النسبة من المال تمثل جزءاً من الضرائب التي تأخذه الدولة من الأشخاص، فمثلا: إن أعطيت زكاة بقيمة 100 دولار، الدولة ترجع لي 75 دولارا، وبهذا يكون قد انتقص مني فقط 25 دولارا، ولو أني أعطيت 100 دولار كزكاة في البداية. فهل يجوز لي إعطاء الزكاة بهذه الطريقة؟ وماذا عن الصدقات؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولاً:

المال الزكوي يجب صرفه كاملا في المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى: ‌إِنَّمَا ‌الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة /60.

ولا يجوز للمزكي أن يرجع على نفسه بشيء من زكاته؛ لأن من شرطها أن تُملّك تمليكاً صحيحاً لأصحابها، فلا يرجع منها بشيء سواء كان ذلك بشرط أو حيلة أو بغيرهما.

قال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يجوز أن يرجع منها شيء على صاحبها الذي وجبت عليه؛ لأن الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز ‌صرفها ‌إلى ‌نفعه" انتهى من "المغني" (4/106).

ثانياً:

إذا كان ما يرجع إليك من الدولة، إسقاطاً من الضرائب المستحقة عليك، لكونك قد دفعت زكاتك أو صدقتك لجمعيات أو جهات خيرية: فالمال المسترجع ملك لك، ولا يؤثر على الزكاة، وليس رجوعا في الزكاة ولا في الصدقة؛ لانفكاك الجهة، فالمال المسترجع ليس من عين المال المدفوع، ولأن مال الزكاة الذي دفعته سيصرف كاملا للمستحقين دون نقص منه.

وهذا إجراء معروف في بعض الدول الغربية تحت مظلة (المشاركة المجتمعية)، وفي بعض الدول الإسلامية باسم (الإعفاء الضريبي بمقدار الزكاة المدفوعة).

جاء في توصيات المؤتمر العالمي الثالث للزكاة في ماليزيا ما نصه:

" يشيد المؤتمر بالخطوات الفعالة التي اتُّخذت في بعض البلاد الإسلامية لتبني مبدأ الإعفاء الضريبي بمقدار الزكاة المدفوعة، ويدعو بقية الدول إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنزيل مقدار الزكاة المدفوعة من الضرائب" انظر: مسائل الزكاة المعاصرة، د. حسن الحسيني، ص:537.

وعليه: فإذا دفعت 100 دولار زكاة للجمعيات الخيرية، ثم أعادت لك الدولة 75 دولار مما دفعته لها كضرائب، أو خصمته مما يجب عليك من الضرائب. فيجوز لك أخذ ما أعادوه، وتملك ما أسقطوه، ولا يؤثر على زكاتك، ولا ينقص منها.

وينظر للفائدة: (146237) ، (272121)

والله أعلم.