عنوان الفتوى : كان يضع واقي الشمس على وجهه ويتوضأ.
توظفت من شهر، وكنت استخدم واقي شمس بحكم ظروف عملي، وكنت أوقات الصلاة أتوضأ، وأصلي، حتى قرأت أنه ربما يكون الواقي عازلا للماء في الوضوء، وأنا في أغلب الأحيان كنت أستخدم واقي الشمس. سؤالي: ماذا علي أن أفعل الآن هل أعيد صلواتي، مع العلم أنه يصعب علي إحصاؤها عدى صلاتي اليوم فقط؛ لأنني متيقن أنني وضعت الواقي عند وضوئي؟
الحمد لله.
يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء، ليتحقق الغَسل المأمور به في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة/6.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: (فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ) رواه أبوداود (332)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
والذي يمنع وصول الماء هو ما له جرم أي مادة وكثافة، ولا يتحلل مع الماء.
وأما ما ليس له جرم، وإنما يبقى لونه أو أثره الدهني، كزيت الزيتون وما شابهه، فلا يلزم إزالته.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/456): "إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو: لم تصح طهارته، سواء أكثُر ذلك أم قل.
ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه، دون عينه، أو أثر دهن مائع، بحيث يمس الماء بشرة العضو، ويجري عليها، لكن لا يثبت: صحت طهارته " انتهى.
وقال ابن شطا البكري رحمه الله:
" وأثر حبر وحناء فإنه لا يضر، والمراد بالأثر: مجرد اللون، بحيث لا يتحصل بالحت مثلا منه شيء " انتهى من "إعانة الطالبين" (1/35).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " هل طبقة الدهون، خاصة الفازلين، تمنع وصول الماء إلى البشرة؟ وماذا على من توضأ وصلى في هذا عدة صلوات، وما زالت موجودة على يده، دون علمه بأن الدهن يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ وكيف يتخلص الإنسان من ذلك؟
فأجاب: المروخات التي لا جرم لها لا تمنع من الماء، بالزيت أو بالدهن أو بغير هذا من أنواع المروخات التي لا جرم لها، فإنها لا تمنع.
أما إذا كان شيء له جرم، له أثر يمنع الماء تزيله، في يدك أو في وجهك، أو في رجلك تزيله، أما إذا مسحت يدك، أو وجهك، أو رجلك بشيء لا جرم له، لا يبقى له، إنما يبقى له أثر فقط من الملوسة ونحو ذلك، فهذا لا يمنع الماء، ولا حرج في ذلك، الذي يمنع هو الذي يكون له جرم يحول بين الماء وبين الجلد" انتهى من "فتاوى ابن باز" (5/ 245).
وعليه؛ فإذا كان "واقي الشمس" له جرم ولا يتحلل مع الماء، فلا يصح معه الوضوء ولا الغُسل، وعليك إعادة ما صليت بالوضوء الذي كان بعد وضع الواقي.
وتجتهد في تقدير عدد هذه الصلوات وتعمل بالاحتياط لتبرأ ذمتك.
وإذا لم يكن له جرم، أو كان له جرم لكن يتحلل بحيث يمس الماء الجلد، فلا يضر وجوده.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |