عنوان الفتوى : الخطأ بترك جزء من الحق لا يعني إكمال الخطأ بترك ما تبقى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لماذا لم تعد معظم الدول الإسلامية تطبّق أحكام القرآن في قطع يد السارق، وجلد الزناة؟ وصفحات النسوية تطالب بتساوي الميراث بين الرجل والمرأة تبعًا لظروف المجتمع -وأنا غير مؤيدة لهنّ في ذلك-، والشيوخ يعترضون بأن هذا نصّ في القرآن لا يجب تغييره، وأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، فلماذا تؤخذ أحكام وتطبق بالفعل، ولا تطبق أحكام أخرى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا فرق بين حكم القرآن في الميراث، وحكمه في حد السارق أو الزاني، فكل أحكام القرآن حق يجب العمل بها، ويحرم تعطيلها أو تعديلها.

ولكن الإثم والخطأ بترك جزء من الحق لا يعني إكمال الخطأ بترك ما تبقى من الحق، بل ينبغي العمل والسعي للعمل بالمتروك، لا ترك المعمول به، وهذا كرجل يصوم، ولا يؤدي الزكاة الواجبة، فهل نقول له: أدِّ ما وجب عليك من الزكاة، أم نقول له: اترك الصوم كما تركت الزكاة؟! لا ريب أن الصواب أن يؤمر بالواجب الذي تركه، لا أن ينهى عن الواجب الذي عمله.

هذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضنّ عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهنّ نقضًا الحكم، وآخرهنّ الصلاة. رواه أحمد، وصححه ابن حبان، والحاكم، والألباني.

وراجعي شرحه في الفتوى: 67878. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 221944، 50235.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية
حكم من يكره بعض أحكام الشريعة طبعا مع إقراره لها شرعا
تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام
هل من فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟
الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية
لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية
حكم من يكره بعض أحكام الشريعة طبعا مع إقراره لها شرعا
تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام
هل من فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟
الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية
لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية