عنوان الفتوى : التكسب من الألعاب الإلكترونية
السؤال
عندي استفسار عن موضوع في التجارة الإلكترونية، وخاصة في منصة ألعاب اسمها: ستيم، وتحديدًا في لعبة تسمى: counter strike global offensive.
مبدئيًّا: أنا أتاجر في أشكال أسلحة في لعبة معينة من ألعاب القتال، وحصدت منها 2070 دولارًا، وأريد أن أعرف هل المبلغ الذي حصدته حلال أم حرام؟ مع العلم أني أنوي أن أستغله في فتح مشروع ما في المستقبل، واللعبة لها متجر يباع فيه أشكال الأسلحة التي تكلمت عنها، ومن يريد شكلًا لسلاح ما يشتريه من المتجر، ويلزم لشراء شكل هذا السلاح أن يكون معه مال في ما يشبه المحفظة في هذه المنصة، وتشحن هذه المحفظة بكارت فيزا.
· كل شكل سلاح له رسم بياني في صفحة وحده، وموضح في هذه الصفحة سعر السلاح الذي بيع به خلال أسبوع، أو شهر أو عام، أو أكثر، فهو يشبه الرسم البياني لأسهم البورصة.
· ويستخرج الناس أشكال الأسلحة من صناديق تفتح بمال من المحفظة المذكورة أعلاه، ومن الممكن أن يكسب هذا الشخص إذا فتح صندوقًا شكل سلاح، سواء كان غالي الثمن أو رخيصه؛ بناء على حظه، لكن أغلب الأسلحة تكون من المتاجرة على المنصة؛ لأنها تباع وتشترى كثيرًا، ويمكن أن يأخذ هذا السلاح ليلعب به في اللعبة، إن أعجبه، أو يعرضه للبيع على المنصة ليأخذ مكانه مالًا في المحفظة.
· أكسب من شراء وبيع هذه الأسلحة على المنصة باستخدام هذه الطريقة: أنظر في الرسم البياني للسلاح، وأحدد هل من الممكن أن أحصل منه على مكسب أم لا؟ وإذا اشتريته، فأشتريه بسعر رخيص وأبيعه بسعر غال، وهذا السعر الغالي يباع به عندما يزيد سعر السلاح على المنصة؛ لكثرة الطلب عليه، أو ما شابه ذلك. وإن لفت هذا السعر الذي أطرحه انتباه أحد المشترين وأعجبه السعر، اشتراه مني.
سؤالي هنا: هل هذه التجارة حرام -مع العلم أن أصل هذه الأسلحة صناديق الحظ- أم حلال -مع العلم أني لا أدري قبل شراء السلاح هل مالكه استخرجه من صندوق حظ، أم اشتراه بطريقة طبيعية-؟ وإذا كانت محرمة، فهل يجوز أن أنتفع بالمال الذي اكتسبته؟
السؤال الثاني: إذا كانت هذه التجارة حرامًا، فهل من الممكن أن أدفع بها ثمن الألعاب المسروقة بكراك -قرصنة-، التي كنت أحمّلها وأنا صغير، وكذلك الأفلام والمسلسلات التي كنت أنزلها من النت مجانًا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنجيب عن سؤلك من حيث الإجمال، ونقول: إن بذل المال في الألعاب الإلكترونية أو غيرها، مقابل تمكين اللاعب من استخدام أدوات جديدة، أو ترقية اللعبة إلى مستوى أجود، ونحو ذلك، لا حرج فيه؛ شريطة أن تكون اللعبة ذاتها مباحة شرعًا.
والتكسب من الألعاب الإلكترونية، ينبني على حكم اللعب بها: فإن كان اللعب بها مشروعًا؛ لخلوها من المحاذير، فلا حرج في ذلك، وفق ما بيناه في الفتوى: 220303.
ومسألة صناديق الحظ، لم تتبين لنا طبيعتها.
وعلى كل؛ فالأصل السلامة، ومن جهل حاله ولم يعلم أن ما حازه من أدوات في اللعبة كان بطرق غير مشروعة، فلا بأس في التعامل معه، وشراء الأدوات منه.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |