عنوان الفتوى : إتيان الرجل لزوجته إذا جاءها الدم يومًا وانقطع
السؤال
زوجتي جاءتها الدورة في اليوم الأول، وانقطعت؛ فاغتسلت، وهي الآن تصلي، فهل يجوز لي جماعها؟ وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا -أخي السائل- بشكل واضح: هل استمر الدم مع زوجتك يومًا وليلة ثم انقطع، أم إنه كان أقل من يوم وليلة؟
والذي يمكننا قوله باختصار هو: أن أقل الحيض يوم وليلة، في قول جمهور أهل العلم، والدم الذي ينقطع دون ذلك، لا يعتبر دم حيض، ولا يترتب عليه أحكام دم الحيض.
ومعنى انقطاعه هو أن يحصل جفوف تام بالمحل، بحيث لو أدخلت المرأة شيئًا خرج غير ملوث بدم، ولا بكدرة.
فإذا كان الدم النازل من زوجتك انقطع دون ذلك، فإنه لا يعتبر دم حيض، ولا حرج عليك في جماعها.
وأما إن استمر معها الدم يومًا وليلة، فهو دم حيض.
وإذا انقطع بعده بما ذكرناه من الجفوف، أو رأت القصة البيضاء، فإنها تعتبر طاهرًا تغتسل وتصلي، ويحل لك منها ما يحل للرجل من زوجته.
وانظر الفتوى: 155737 عن أقل الحيض، والفتوى: 204790 عن الجماع في الطهر المتخلل لأيام الحيض، والفتوى: 184037 فيما يلزم المرأة إذا رأت الطهر أثناء عادتها.
والله أعلم.