عنوان الفتوى : مصير مال اللقيط المتوفى في بيت الكافل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما مصير المال المملوك للقيط المجهول النسب المتوفى في بيت الكافل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمال اللقيط يكون بعد مماته لبيت مال المسلمين، إذا لم يُعلم له وارث -كزوجة، أو ولد-، ولا يرثه مربيه، أو كافله، قال صاحب الزاد في باب اللقيط: ومِيرَاثُهُ، وَدِيَتُهُ، لِبَيْتِ المَالِ. اهـ.

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: قوله: «وميراثه وديته لبيت المال» «ميراثه» إن خلّف مالًا «وديته» إن قُتِل خطأ أو عمدًا، واختيرت الدية لبيت المال؛ لأنه ليس له وارث، وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح، والنسب، والولاء، وهذا ليس له سبب، لا نكاح، ولا نسب، ولا ولاء، فيكون ميراثه لبيت المال، ولو تزوج هذا اللقيط وأتاه أولاد، فميراثه لورثته، للزوجة إن بقيت معه، ولأولاده. لكن إذا لم يتزوج، فميراثه يكون لبيت المال. اهــ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب المجتمع تجاه أولاد الزنا وأطفال الشوارع
حكم قول اللقيطة لمن تكفلها هي وزوجها: يا أمي ويا أبي
من هو اللقيط؟ وهل يجوز لولد الزنا أن يقول للزاني: يا أبي؟ وهل بنت الزنا من المحارم؟
هل كفالة اللقيط ككفالة اليتيم؟
من كفل طفلًا مجهول النسب وأراد إخباره بحقيقة أمره
حكم إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب
أحكام تعامل الرجل مع اليتيمة أو اللقيطة ولمسها وتقبيلها وتغسيلها
كفلت لقيطا واضطرت لنسبته إلى زوجها فما الحكم
واجب المجتمع تجاه أولاد الزنا وأطفال الشوارع
حكم قول اللقيطة لمن تكفلها هي وزوجها: يا أمي ويا أبي
من هو اللقيط؟ وهل يجوز لولد الزنا أن يقول للزاني: يا أبي؟ وهل بنت الزنا من المحارم؟
هل كفالة اللقيط ككفالة اليتيم؟
من كفل طفلًا مجهول النسب وأراد إخباره بحقيقة أمره
حكم إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب
كفلت لقيطا واضطرت لنسبته إلى زوجها فما الحكم
واجب المجتمع تجاه أولاد الزنا وأطفال الشوارع
حكم قول اللقيطة لمن تكفلها هي وزوجها: يا أمي ويا أبي
من هو اللقيط؟ وهل يجوز لولد الزنا أن يقول للزاني: يا أبي؟ وهل بنت الزنا من المحارم؟
هل كفالة اللقيط ككفالة اليتيم؟
من كفل طفلًا مجهول النسب وأراد إخباره بحقيقة أمره
حكم إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب