عنوان الفتوى : أحكام تعامل الرجل مع اليتيمة أو اللقيطة ولمسها وتقبيلها وتغسيلها
إذا أحضر رجل طفلة يتيمة، أو لقيطة إلى بيته؛ ليتولى رعايتها. فإلى أي مدى يمكنه التعامل معها أثناء طفولتها؟
هل له أن يتعامل معها في طفولتها وكأنها ابنته تمامًا، فيحملها ويجلسها على فخذه ويقبلها، ويختلي بها، كما يفعل مع ابنته الصغيرة؟
وهل له تنظيفها وتغسيلها، إن لم يكن له زوجة تقوم بذلك؟
طبعًا السؤال هنا عنها وهي صغيرة لم تبلغ، ولا تُشتهى -ليست مراهقة- ونفس الأمر بالنسبة للمرأة، إلى أي مدى يمكنها التعامل مع طفل يتيم أو لقيط تربيه في بيتها؟
لا أتحدث عن التبني، أو عن نسبة الولد للشخص، بل أتحدث عن أحكام التعامل مع هذه اليتيمة أو اليتيم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإحسان إلى اليتيم أو اللقيط - ذكرا كان أم أنثى - قُرْبة من القُرُبات العظيمة، يجد صاحبها ذخرها في الدنيا والآخرة، قال تعالى: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة:195}.
ولا حرج على الرجل في حمل الطفلة الصغيرة التي لا تشتهى عادة، وكذا لمسها وتقبيلها، ومحل الجواز في ذلك كله حيث لم تكن هنالك ريبة.
قال النووي في المجموع: وأما تقبيل خدِّ ولده الصغير وولد قريبه وصديقه، وغيره من صغار الأطفال الذكر والأنثى على سبيل الشفقة والرحمة واللطف؛ فسنة.
وأما التقبيل بشهوة؛ فحرام، سواء كان في ولده أو في غيره، بل النظر بالشهوة حرام على الأجنبي والقريب بالاتفاق، ولا يستثنى من تحريم القبلة بشهوة والنظر بشهوة إلا الزوجة وجاريته. انتهى.
وأما تغسيلها فهنالك خلاف كبير بين العلماء في حدود عورة الصغيرة، والمرجح عندنا مذهب الحنابلة أنه لا عورة للصغير قبل سبع سنين.
قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع، ولا لمسها، نصا. ولا يجب سترها، أي عورة الطفل والطفلة - مع أمن الشهوة - لأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء... انتهى.
فتبين بهذا أنه يجوز له تغسيلها إن كانت سنها دون سبع سنوات، ومن كانت سنها أكثر من ذلك فلا يجوز له تغسيلها، والغالب عدم حاجة من كانت في هذه السن إلى من يغسلها، وأنها تستطيع مباشرة ذلك بنفسها.
وبخصوص تعامل المرأة مع الصبي، فللشافعية تفصيل جيد، ذكره النووي في روضة الطالبين.
حيث قال: ونزل الإمام أمر الصبي ثلاث درجات. إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى. والثانية: يبلغه، ولا يكون فيه ثوران شهوة وتشوف. والثالثة: أن يكون فيه ذلك.
فالأول حضوره كغيبته، ويجوز التكشف له من كل وجه. والثاني: كالمحرم. والثالث: كالبالغ.
واعلم أن الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ، فمعناه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه، كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا. انتهى.
ويعني بالإمام محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب المعروف.
ولا شك في أن الواجب مراعاة جانب الريبة في التعامل مع الصغير، فحيث وجدت الريبة، وجب الحذر.
والله أعلم.